الشيخ عزيز الله عطاردي
93
مسند الإمام الصادق ( ع )
أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى . 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب وعلي بن محمد عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل ابن مهران ومحمد بن اسلم ، عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الأجر ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام فقال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات . 18 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : « وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به .